(1) شرح مجلة الأحكام: م: 99 ص: 87، ابن النجيم: 159، الوجيز: 95، القواعد للندوي: 420.
(2) شرح مجلة الأحكام: م: 72 ص: 64، الأشباه للسيوطي: 157، ابن النجيم: 121، الوجيز: 148، القوعد للندوي: 247.
الأمثلة:
1 -المجتهد في المسائل الظنية إذا عرض له استنباط أو دليل قوي يجب عليه الرجوع عن قوله الأول إلى القول الثاني؛ لأنه ثبت أنه كان مبنيا على ظن خاطيء
2 -لو حكم القاضي بشئ وظن أن حكمه مواقف للشرع ثم تبين أن ذلك خطأ يجب الرجوع إلى الحكم الموافق للشرع.
3 -لو ظن الماء نجسا فتوضأ به ثم تبين له أنه طاهر جاز وضوءه.
4 -لو أعطى الزكاة ظنا أنه غير مستحق ثم تبين أنه مستحق للزكاة أجزأه إتفاقا
12 -القاعدة:
[الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكَرَ] (1)
البينة: هي الشهادة العادلة التي تؤدي صدق دعوى المدعي ولأن الشهادة تفيد بيانا سميت بينة. (2)
الدعوى: هي طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم.
ويقال للطالب: المدعي.
وللمطلوب منه: المدعى عليه.
المدعى: هو الشيء الذي ادعاه المدعي.
اليمين: هو تأكيد الحالف لخبره بالقسم باسم الله.
المدعي: هو الذي يدعي خلاف الظاهر، ويثبت الزيادة.
معنى القاعدة:
إذا ادعى مدَّعٍ على آخر بحق بحضور الحاكم، والمدعى عليه أنكر دعوى المدعي فالحاكم يطلب من المدعي بينة على دعواه، ولا يطلب البينة من المدعى عليه مطلقا، فإذا عجز عن إتيان البينة، يحلف المدعى عليه.