الصفحة 75 من 95

(1) شرح مجلة الأحكام: م: 76 ص: 66، القواعد للندوي: 400.

(2) انظر التعريف الثاني للبينة: 87.

وقد قال- صلى الله عليه وسلم- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (1)

13 -القاعدة:

[الغُرْمُ بِالغُنْمِ] (2)

معنى القاعدة:

إن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعا: أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره.

الأمثلة:

1 -نفقة العارية على المستعير؛ لأن منفعتها له.

2 -الملك المشترك متى احتاج على التعمير والترميم يعمره أصحابه باشتراك على مقدار حصصهم؛ لأن منفعة كل منهم على قدر حصته.

3 -أجرة الناطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن؛ لأن المرتهن يأخذ الرهن تأمينا لمطلوبه.

4 -أجرة كتابة سند المبايعة تلزم المشتري؛ لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت