(1) شرح مجلة الأحكام: م: 76 ص: 66، القواعد للندوي: 400.
(2) انظر التعريف الثاني للبينة: 87.
وقد قال- صلى الله عليه وسلم- لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (1)
13 -القاعدة:
[الغُرْمُ بِالغُنْمِ] (2)
معنى القاعدة:
إن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على من ينتفع به شرعا: أي أن من ينال نفع شيء يجب أن يتحمل ضرره.
الأمثلة:
1 -نفقة العارية على المستعير؛ لأن منفعتها له.
2 -الملك المشترك متى احتاج على التعمير والترميم يعمره أصحابه باشتراك على مقدار حصصهم؛ لأن منفعة كل منهم على قدر حصته.
3 -أجرة الناطور المستأجر لحفظ الرهن على المرتهن؛ لأن المرتهن يأخذ الرهن تأمينا لمطلوبه.
4 -أجرة كتابة سند المبايعة تلزم المشتري؛ لأن منفعة السند تعود عليه لا على البائع.