الصفحة 76 من 95

(1) البيهقي: 10/ 252 رقم الحديث: 20976.

(2) شرح مجلة الأحكام: م: 87 ص: 79، الأشباه للسيوطي: 235، ابن النجيم: 151، الوجيز: 313، القواعد للندوي: 411.

14 -القاعدة:

[لا عِبْرَةَ لِلتَّوهُمِ] (1)

معنى القاعدة:

كما لا يثبت حكم شرعي استنادا على وهم، كذلك لا يجوز تأخير الشيء الثابت بصورة قطعية بوهم طارئ.

الأمثلة:

1 -إذا توفي المفلس تباع أمواله وتقسم بين الغرماء، ولا يؤخر لأجل وهم خروج غريم آخر؛ لأنه لا اعتبار للتوهم.

2 -ولو وضع الجار موقد الغاز في غرفة مجاورة لجار آخر فطلب الجار رفعه؛ لأنه من الممكن أن يلتهب به النار، فلا يلتفت إلى قوله؛ لأنه لا عبرة للتوهم.

3 -إذا طهرت المرأة قبل أربعين يوما، تغتسل وتصلي، ولا تؤخر الغسل والصلاة للتوهم عسى أن يرجع النفاس؛ لأنه لا عبرة للتوهم.

4 -بيعت دار وكان لها جاران واحد منهما غائب فطلب الشفيع الموجود الشفعة، تعطى له الشفعة ولا تؤخر، لأن طلبه الشفعة موهوم والحكم الشرعي لا يبنى على الوهم.

15 -القاعدة:

[لِلْأكْثَرِ حُكْمُ الكُلِّ] (2)

معنى القاعدة: أن التكليف الشرعي يسقط عن المكلف بأداء الأكثر، وذلك

ما لم يتعارض مع النص الشرعي، فثلاث ركعات من الظهر ليس لها حكم الكل لمعارضة الناطق برباعية الظهر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت