(1) شرح مجلة الأحكام: م: 73 ص: 65، الوجيز: 146، القواعد للندوي: 316.
(2) القواعد للندوي: 380.
الأمثلة:
1 -الجنب إذا أصيب بجراحة على رأسه وأكثر أعضائه سليمة فإنه يدع الرأس ويغتسل سائر الأعضاء ويمسح موضع الجراحة؛ لأن للأكثر حكم الكل.
2 -إذا قطع أكثر الأوداج عند ذبح الحيوان يحل أكله؛ لأن للأكثر حكم الكل.
3 -إذا طاف أربعا للبيت فيقوم ذلك مقام الكل.
4 -إذا كانت السائمة ترعى أكثر الحول تزكى؛ لأن للأكثر حكم الكل.
16 -القاعدة:
[يُسْتَحَبُّ الخُرُوجُ مِنَ الخِلَافِ] (1)
معنى القاعدة:
إذا كان ترك بعض المستحبات يؤدي إلى إنهاء الخلاف لزم نبذ الخلاف بشرط أن يكون مأخذ المخالف قويا، وإذا كان ضعيفا واهيا فلا يؤبه به، وكذلك أن لا تؤدي مراعاته إلى خرق الإجماع.
دليلها:
1 -روي أن النبي-صلى الله عليه وسلم- قال: يا عائشة! لولا قومك حديث عهدهم لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين بابا يدخل الناس وبابا يخرجون. (2)
2 -أنكر عبدالله بن مسعود-رضي الله عنه- عثمانَ- رضي الله عنه- إتمام الصلاة في السفر ثم صلى خلفه أربعا.
فقيل له: عِبْتَ على عثمان، ثم صليت أربعا.
فقال: الخلاف شر، وفي رواية البيقهي: إني لأكره الخلاف. (3)
3 -إن الإجماع حجة من الحجج الشرعية، فقد نقل المازني من المالكية