الصفحة 78 من 95

(1) القواعد الندوي: 173.

(2) البخاري: 1/ 43 - 44.

(3) فتح الباري: 2/ 564.

الإجماع على هذه القاعدة المذكورة، فيقول: الخروج من الخلاف مستحب بالإجماع. (1)

الأمثلة:

1 -يندب الإتيان بالمضمضة والاستنشاق في غسل الجنابة والوضوء، باعتبار وجوبهما عند الحنفية في غسل الجنابة وجوبهما عند الحنابلة في كلتي الطهارتين.

2 -يستحب تبييت النية لصوم النفل؛ لأن ذلك واجب عند المالكية.

3 -يستحب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات للخروج من الخلاف.

4 -يستحب للقارن أن يأتي بطوافين وسعيين مراعاة لخلاف الإمام أبي حنيفة- رحمه الله تعالى.

5 -يستحب الدلك في الوضوء والغسل، واستيعاب مسح الرأس في الوضوء، والترتيب في قضاء الصلوات خروجا من خلاف من أوجب الجميع.

6 -قال العلامة ملا على قاري: الأحوط في حق الآفاقي والمكي تأخير سعي الحج إلى وقته الأصلي عقب طواف الزيادة، مع جواز تقديمه من باب الرخصة عند الحنفية نظرا لعدم جواز التقديم له عند الشافعي- رحمه الله- والخروج عن الخلاف مستحب بالإجماع. (2)

17 -القاعدة:

[لا يُنْسَبُ إلى سَاكِتٍ قَوْلٌ وَلَكِنْ السُّكُوتَ فِي مَعْرَضِ الحُجَّةِ بَيَانٌ] (1)

معنى القاعدة:

هذه القاعدة تحتوي على فقرتين:

الفقرة الأولى: قاعدة فقهية قالها الإمام الشافعي-رحمه الله- أنه لا ينسب إلى ساكت أنه أذن لكذا، أو أقر بكذا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت