فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 167

ثانيًا: بعض أحكام الأولاد

من المسائل التي تشكل على بعض المسلمين في بلد الكفر إذا أسلم أحد الزوجين، فهل يلحق الولد بأمه أم بأبيه، وكذلك زواج بعض المسلمين من نساء نصرانيات دون عقد، ثم ينجبان الأولاد، وغيرها من المسائل.

وهذه بعض الفتاوى من اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية في موضوع الأولاد:

السؤال التاسع من الفتوى رقم (2387) ، يقول السائل: قيل إن المولود يتبع أباه في النسب ويتبع أمه في الحرية والرق، ثم رأيت في كتاب (عدة الباحث في أحكام التوارث) تأليف الشيخ/ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد، أنه يتبع خير والديه في الدين والولاء، ويدل ذلك على أن الولد إذا مات قبل سن الصلاة يتبع والده إن كان مسلمًا، فيصلى عليه ولو لم تكن أمه مسلمة، أو يتبع أمه إن كانت مسلمة فيصلى عليه ولو لم يكن أبوه مسلمًا (كما فهمت أنا) ، وإذا كان الأمر كذلك، فما هي الأدلة من الكتاب والسنة في هذه الأوجه الثلاثة؟

الجواب: ما ذكر من التبعية تظهر آثاره في الأحكام الدنيوية من إرث أو عدمه، ومن صلاة الجنازة على من مات من الأولاد قبل سن التكليف، وتغسيله ودفنه في مقابر المسلمين أو عدم ذلك، ولا تناقض في ذلك بين العبارة الأولى وعبارة فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن ناصر الرشيد في كتابه (عدة الباحث) التي نصها: (والولد يتبع أمه في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه في الدين، وفي الولاء والنسب يتبع أباه) .

وما فهمته من أن الولد يتبع المسلم منهما سواء كان أبًا أم أمًا فيغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولو كان الطرف الآخر كافرًا فهم صحيح، كما لو كانا مسلمين تغليبًا لجانب الإسلام؛ لأن الولد يولد على فطرة الإسلام؛ لقول الله سبحانه: (فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت