1768 - أبو موسى الحكمى. روى عن النبى عليه السلام. مرسلا أنه قال:"لا تزال هذه الأمة متمسكة بما هى فيه ما لم تكذب بالقدر" [1] . فقال له مروان: هل
= (6/ 400) من طريق سفيان عن حبيب عن أبى موسى الحذاء عن عبد اللَّه ابن عمرو به. وأخرج مسلم"صلاة المسافرين"باب جواز النافلة قاعدا أو قائما (1/ 507) وأبو داود"الصلاة"باب صلاة القاعد (1/ 250) والنسائى"قيام الليل"باب فضل صلاة القائم على القاعد (3/ 223) ، والدارمى (1/ 321) ، وأحمد (2/ 162 و 192 و 201 و 203) حديث عبد اللَّه بن عمرو برواية هلال بن يساف عن أبى يحيى عنه أنه قال: حدّثت أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال:"صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة"قال: فأتيته فوجدته يصلى جالسا. فوضعت يدى على رأسه فقال: ما لك يا عبد اللَّه بن عمرو؟ قلت: حدثت يا رسول اللَّه إنك قلت"صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة"وأنت تصلى قاعدا.
قال:"أجل. ولكنى لست كأحد منكم". اللفظ لمسلم.
ويشهد لحديث عبد اللَّه بن عمرو حديث عمران بن حصين قال: سألت رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن صلاة الرجل قاعدا فقال"ان صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد"أخرجه البخارى"تقصير الصلاة"باب صلاة القاعد (2/ 584) وأبو داود"الصلاة"باب صلاة القاعد (1/ 250) والترمذى"الصلاة"باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (2/ 368) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائى"القيام"باب فضل صلاة القاعد على صلاة النائم (3/ 223 - 224) وابن ماجه"إقامة الصلاة"باب صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم (1/ 388) والبيهقى (2/ 491) وأحمد (4/ 433 و 435 و 443) .
1768 - كنى البخارى (ص 69) ، الجرح (4/ 2/ 438) ، الاستيعاب (4/ 175) ، الإصابة (4/ 187) ، وقال: ذكره البغوى ولم يخرج له شيئا، وأبو نعيم في الصحابة وقال: ذكره البخارى في الكنى ولا ادرى له صحبة؟ .
(1) الحديث أخرجه البخارى في الكنى، وابن أبى حاتم في الجرح وابن منده في الصحابة كما في الإصابة (4/ 187) ، وأبو أحمد الحاكم في الكنى. كما =