بدون المسلم، لقوله عليه السلام:"لا عتق إلا فيما يملك"وكذا قوله عليه السلام:"من ملك ذا رحم محرم منه فهو حر".
وأما قوله بأن الابن لا يملك التصرفات عليه- قلنا: لأن شرطه دوام الملك، ولم يوجد.
أما قوله: لم قلتم بأن الأب رقبة -قلنا: لأن الرقبة ذات أو مملوك، والأب ذات ومملوك لما ذكرنا.
قوله: متى يخرج عن العهدة: إذا كان منتفعًا به أم إذا لم يكن؟ قلنا: إذا كان منتفعًا به وهو منتفع به.
قوله: الابن لا ينتفع به- قلنا: إمكان الانتفاع ثابت، وهو منتفع لولا المانع.
قوله: متى يخرج عن العهدة: إذا كان الإعتاق بعوض أم إذا/ لم يكن؟ - قلنا: إذا كان بغير عوض، وإنه بغير عوض دنياوي، والمانع من الخروج عن العهدة هو العوض الدنياوي كما ذكر، أما ههنا بخلافه.