فهرس الكتاب

الصفحة 290 من 509

121 -مسألة: هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة. وعنده تامة.

وأجمعوا على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة، كالعبد والدابة، تامة.

والوجه فيه - أن هذه الهبة لو أفادت الملك قبل القسمة لا يخلو: إما أن تفيد ملكًا يمكنه من جميع الانتفاعات المختصة بالملك في هذا المحل المتحققة قبل القسمة وبعدها، أو تفيد ملكًا يمكنه من الانتفاعات التي [تـ] تحقق قبل القسمة دون ما يتحقق بعد القسمة.

لا وجه للأول - لأن الانتفاع الذي لا يتعلق بالقسمة لا يتحقق إلا بعد القسمة. ولو تمكن من ذلك، لثبت له ولاية طلب القسمة، وليس له ذلك بالإجماع.

ولا وجه للثاني - لأن الملك في كل محل، ما شرع إلا مفيدًا ولاية كل الانتفاعات المشروعة التي يقبلها المحل.

فإن قيل: لم قلتم بأنه لا يجوز أن تفيد ملكًا يمكنه من جميع الانتفاعات قبل القسمة وبعدها؟ .

قوله: لأن حينئذ يثبت له ولاية طلب القسمة وليس له ذلك - قلنا: لا نسلم بأنه ليس له ذلك. ودعوى الإجماع باطل، بل له ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت