فهرس الكتاب

الصفحة 376 من 509

قذف فحد ثم أعتق لا تقبل شهادته وإن حدث له شهادة بالعتق.

قوله: بأن الله تعالى: استثنى التائب - قلنا: عنه جوابان:

أحدهما - أن هذا ليس باستثناء بل هو استدراك كما في قوله تعالى: {لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا} يعني:"لكن سلامًا".

والثاني - إن كان استثناء ولكنه استثناء من خلف الجملة فينصرف إلى ما يليه لا إلى الكل - دل عليه أنه لا ينصرف إلى الجلد، فإنه لا يصير، كأنه قال:"فاجلدوهم إلا الذين تابوا"- فإن الجلد لا يسقط بالتوبة.

158 -مسألة: شهادة أحد الزوجين لصاحبه غير مقبولة.

والوجه فيه - أن هذه الشهادة لا تعرى عن التهمة، فلا تقبل، قياسًا على شهادة الوالدين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت