فهرس الكتاب

الصفحة 508 من 509

قوله: لم قلتم بأن المالية لا تجعل معيارًا لهذا الضمان؟ قلنا: لعدم الحاجة وعدم الإمكان.

قوله: بجعل المالية معيارًا يظهر انحطاط رتبته - قلنا: بلى، ولكن يؤدي إلى ارتفاع حاله وزيادة خطره بأن يزيد بدله على بدل الحر، فكان ما ذكرناه أولى.

والله أعلم.

202 -مسألة: القتل العمد لا يوجب الكفارة، خلافًا له.

والوجه فيه - قول الله تعالى: {وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا} - الله تعالى جعل الخلود في النار جزاء القتل العمد، والجزاء اسم لما يكون كافيًا، وهذا ينفي وجوب شيء آخر، إذ لو وجب شيء آخر لم يبق هو كافيًا.

فإن قيل: لا يصح التمسك بهذه الآية في هذا الحكم، لأن الآية نزلت في الكافر، بقرينة ذكر الخلود واللعن والغضب. وقد قالوا:"متعمدًا"معناه"مستحلًا"فلا تتناول محل النزاع، ولأن القصاص وحرمان الميراث أيضًا جزاء للقتل العمد بالإجماع، فبطل قولكم إن الجزاء اسم لما يكون كافيًا.

ثم نقول: أجمعنا على وجوب الكفارة في القتل الخطأ، فوجب أن يجب ههنا، لأن الكفارة إنما وجبت ثمة لجبر الفائت، وهو حق الله تعالى في النفس، وهذا المعنى موجود هنا.

الجواب:

قوله: الآية في حق الكافر - قلنا: لا نسلم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت