والوجه فيه- أن المعقود عليه نفس المرأة، وقد سلمتها إلى العاقد، فوجب أن يجب العوض، قياسًا على إجارة الدار إذا سلمت ولم ينتفع بها المستأجر.
وإنما قلنا إن المعقود عليه نفس المرأة- لأن النكاح معاوضة البضع بالمهر، لأن الدليل يأبى الملك عليها بالعوض، وقد ورد العقد على نفس المرأة، بدليل أنه أضاف العقد إلى نفسها في قوله/"تزوجتها".
وإما قلنا- إنها سلمتها إلى العاقد، لأن التسليم تفعيل من السلامة، والتمكين تفعيل من المكنة، وذلك بتقرب المحل وإزالة الموانع.