فهرس الكتاب

الصفحة 329 من 509

وأما شراء الفضولي/ فإنما لا يجوز، لأنه وجد نفاذًا على المشتري - أما ههنا بخلافه.

قوله: بأنه يبيع فيه خيار الإبطال أبدًا- قلنا: نعم، ولكن هذا لا يوجب فساد البيع، كخيار العيب.

قوله: فيه غرر - قلنا: الغرر في ترتيب الآثار على البيع لا في نفس البيع، فلا يوجب الفساد.

قوله: هذا بيع ما ليس عنده - قلنا: بلى، ولكنه بيع من جهة الغير، لا من جهة نفسه، والني ورد على بيع حكيم بن حزام، وإنه كان يبيع من جهة نفسه.

138 -مسألة: المشتري من الغاصب إذا أعتنق العتد المشترَى، يصح ويتوقف على إجازة المالك البيع. فإذا أجاز البيع، يعتق على المشترى، ويكون الولاء له.

والوجه فيه- أن هذا الإعتاق صادف ملكًا موقوفا، فوجب أن يصح موقوفًا ويتم عند تمام الملك له، فإجازة المالك، قياسًا على إعتاق المشتري من الراهن بدون إجازة المرتهن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت