فهرس الكتاب

الصفحة 501 من 509

على أنا نقول: طرف الغيد/ مال من كل وجه، بخلاف طرف الحر.

قوله: لا يمكن استيفاء القصاص لاشتفاء الولي - قلنا: المولى وليه، بدليل أنه يملك إنكاحه. وقال عليه السلام:"لا نكاح إلا بولي". ولو قتل العبد خطأ، فالدية للمولى، ولا تجب الدية إلا للولي. والعبد إذا قتل العبد، فالمولى يستوفى القصاص، فدل أنه ولي، بخلاف المكاتب: إذا قتل عن وفاء، لاختلاف الصحابة في حربته، فيشتفيه الولي.

وأما الآية - قلنا: ذاك لا ينفي القصاص بين الحر والعبد، بدليل أنه لا ينفى بين الذكر والأنثى.

200 -مسألة: مباح الدم بأي سبب كان إذا التجأ إلى الحرم يصير آمنًا عن القتل فيه والإخراج عنه للقتل. لكن يمنع عنه الطعام والشراب حتى يضطر إلى الخروج، فيخرج فيقتل.

وعنده: لا يصير آمنًا عن القتل والإخراج منه للقتل.

والوجه فيه - قوله تعالى: {وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} وفي قراءة {وَلَا تُقْتِلُوهُمْ} نهى عن قتل الحربي بحضرة المسجد الحرام إلى أن يوجد منه القتل، لأن كلمة"عند"للحضرة، والنهي للتحريم، وحضرة المسجد الحرام هو الحرم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت