فهرس الكتاب

الصفحة 239 من 509

ولئن سلمنا أن عادت الإباحة، ولكن لم قلتم بأنه يملكه الكافر؟ .

قوله: بأنه محتاج إليه لمصالح البقاء - قلنا: الملك شرع لمصلحة البقاء في حق من هو جائز الإبقاء أم في حق من هو واجب الإفناء؟ م ع - ولكن الكافر واجب الإقناء فلا يثبت في حقه، لأن الظاهر من حال الكافر انه لا يجرى على موجب التكليف، فلا يقتضي الملك في حقه، بخلاف المسلم، إلا أنا عدلنا عن هذه القضية فيما سواه من أموالهم بالإجماع.

الجواب:

قوله: بأن هذا الاستيلاء مباح أم محظور؟ قلنا: مباح في نفسه لكونه سببا لإقامة المصالح إلا أنه/ محظور لغيره لما ذكرنا. وكونه محظورا لغيره لما ذكرنا. وكونه محظورا لغيره لا يمنع كونه سببا لمللك كالبيع وقت النداء.

قوله: لم قلتم بان هذا استيلاء على مال مباح؟ قلنا: لما أن الأصل في الأموال هو الإباحة.

قوله: تعذر الوصول إليها قولا أم فعلا [أم] قولا وفعلا - أما فعلا فظاهر. وأما قولا فلأن التصرفات القولية تحتاج إلى التسليم، وهو لا يقدر عليه.

وأما الإعتاق - [فـ] لأن غرضه هو الثواب، وذلك بالمشقة والحاجة والقدرة على الانتفاع ولم يوجد.

قوله: الملك يثبت في حق من هو واجب الإقناء أو واجب البقاء- قلنا: مطلقًا لما ذكرنا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت