فهرس الكتاب

الصفحة 278 من 509

الجواب:

أما المقبوض على سوم الشراء، فلأن الاستيام وسيلة إلى العقد، فالتحق بحقيقة العقد، والبيع عقد معاوضة وضمان.

قوله: بأن الناس حاجة إلى الإعارة والاستعارة - قلنا: نعم، ولكن لم قلتم بأن هذه الحاجة لا تندفع إلا بالضمان؟

قوله: يمتنع الغير خوفًا من الهلاك - قلنا: لا يمتنع، لأن الهلاك نادر والداعي إلى/ الإعارة قائم، وهو الثواب والثناء.

قوله: لم قلتم بأنه لم يوجد الاستهلاك؟ - قلنا: لأن يده ليست بمانعة، فكان المالك قادرًا عللا الانتفاع به.

قوله: بأنه انتفع بالمحل وشغله باستعمال نفسه - قلنا: بلى، ولكن على تقدير أن لا يريد المالك الانتفاع به، فإذا أراد فإنه يتهيأ له ذلك.

وأما الأحاديث:

أما حديث صفوان - قالوا: المراد منه ضمان الرد، لا ضمان القيمة.

وهو المراد بحديث سمرة ـوالله أعلم بذلك.

وكذلك حديث أنس.

ويجوز أن يكون البعض تفسيرًا للبعض.

وحديث بني نجران قالوا: المراد منه الإهلاك، ولا كلام فيه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت