ولئن سلمنا أن المراد هو الذكر باللسان، ولكن حقيقة أم حكمًا؟ ع م - وهذا لأنه وجد الذكر باللسان حكمًا، لأنه مسلم. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم/ عن متروك التسمية ناسيًا - فقال: كلوه، فإن تسمية الله تعالى في قلب كل مؤمن، فصار كذبيحة الأخرس والناسي.
ولئن سلمنا أنه متروك التسمية، ولكن لم يحرم أكله؟
قوله: النهي للتحريم - قلنا: كما هو للتحريم، فهو للكراهة أيضًا، وحمله على الكراهة أولى: كي لا يلزم التخصيص في الناسي.
ثم هذا معارض بقوله تعالى: {كُلُوا مِمَّا فِي الأَرْضِ - الآية} - وقوله تعالى: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} وهو الذبح. وقوله تعالى: {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ. . . . . - الآية} .
الجواب:
وأما سبب نزول [الآية] ـ قلنا: مسلم أن سبب نزولها ما ذكرتم، ولكن لا يمنع صرف ظاهر النص إلى متروك التسمية، والعبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب