الله متفق على صحته: أمر، والأمر يقتضي الوجوب.
فإن قيل: لا نسلم بأن الأمر للوجوب.
ولئن سلمنا أن الأمر للوجوب، ولكن يجوز حمله على الندب إذا دل الدليل، وقد دل الدليل، وهو الكتاب والسنة والحكم:
أما الكتاب ـ [فـ] قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم} وكونه مشروعًا لنا ينفي كونه واجبًا علينا.
أما السنة ـ [فـ] قوله عليه السلام:"ثلاث كتبت علي وهي لكم سنة"وفي رواية"ولم تكتب عليكم: الوتر والضحى والأضحى"وقوله عليه السلام:"ضحوا فإنها سنة أبيكم إبراهيم"والسنة لا تكون واجبة.