فهرس الكتاب

الصفحة 102 من 372

سقوط دم الإحصار إن حصر عن البيت. ويلبي فيقول: لبيك اللهم لبيك. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وليست التلبية واجبة.

والتلبية في ثمانية مواطن: عقيب الصلوات، وإذا أشرف على نشر، أو هبط واديًا، وبالأسحار، وإذا التقت الرفاق، وإذا تلبس بمحظور ناسيًا رفضه وفزع إلى التلبية، وإذا رأى البيت.

ويشتمل الحج على خمسة أشياء: شرائط {54/ب} وأركان، وواجبات، ومسنونات، وهيئات.

فالشرائط ما وجب لها قبلها، وهي الخمسة التي ذكرناها: البلوغ، والعقل، والإسلام، والحرية، والزاد، والراحلة.

والأركان ثلاثة: الإحرام، والوقوف، والطواف، وفي السعي روايتان [1] .

والواجبات طواف الوداع، والبيتوتة بالمزدلفة ليالي منى، ورمي الجمار أيام منى، ودم التمتع، والحلاق إذا قلنا إنه نسك في إحدى الروايتين [2] .

(1) الصحيح من المذهب أن السعي ركن من الحج لا ينوب عنه الدم. انظر: الروايتين والوجهين 1/ 284، والمغني 5/ 2382، والإنصاف في 4/ 58.

(2) وكذا التقصير، وهو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 4/ 60.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت