فهرس الكتاب

الصفحة 179 من 372

والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن، وابنه وإن سفل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ من كل جهة، وابن الأخ للأبوين، أو للأب، وابنهما، والعم للأبوين، أو الأب، وابنهما، والزوج، ومولى النعمة.

ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم، والجدة من كل جهة، والأخت من كل جهة، والزوجة، ومولاة النعمة وهي المعتقة.

والفروض المحددة في كتاب الله سبحانه ستة: النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث، والسدس.

فالنصف من ذلك فرض خمسة أشخاص: البنت، وبنت الابن مع عدمها، والأخت لأبوين، والأخت للأب مع عدمها، والزوج إذا {199/ ب} لم يكن للميتة ولد، ولا ولد ابن.

والربع فرض شخصين: الزوج مع الولد، أو ولد الابن.

والزوجة والزوجات مع عدم الولد، وولد الابن.

والثمن فرض الزوجة، أو الزوجات مع الولد، أو ولد الابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت