فهرس الكتاب

الصفحة 340 من 372

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"العقيقة حق عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة" [1] .

وليست واجبة، والمستحب أن يذبح عن الغلام شاتين، وعن الجارية {241/ أ} شاة، ويستحب أن لا يكسر عظمًا، بل تطبخ اجدالا.

(1) رواه أبو داود في الضحايا: باب في العقيقة (2834) . سنن أبي داود 3/ 104، 105، والنسائي في العقيقة (4541/ 1) ، (5442/ 1) . السنن الكبرى 3/ 76، والدارمي في الأضاحي: باب السنة في العقيقة (1966) . سنن الدرامي 2/ 111، وابن حبان في صحيحه. انظر: الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان (5312) ، (5313، 12/ 128، 129) ، وأبو يعلى الموصلي في كتاب المعجم (49) ص 70، والحميدي في مسنده (346) 1/ 167. وقد صححه الألباني في إرواء الغليل 389.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت