ليس لأقل النفاس حد، فلو رأت دفعة من الدم كان نفاسًا، وأكثره أربعون يومًا.
وإذا ولدت تؤأمين في بطن واحدة فابتداء النفاس من الأول وانتهاؤه منه في أصح الروايتين. [1]
وإذا طهرت في أثناء الأربعين فالأول نفاس والطهر صحيح، والدم الثاني مشكوك فيه تقضي الصوم إذا صامت فيه احتياطًا.
ولا يكون الدم نفاسًا إلا أن يكون عقيب {8/ أ} ولادة ما يشكل فيه خلق الإنسان، أو قبل ولادته بيوم أو يومين.
(1) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين 1/ 104، والإنصاف 1/ 386.