فهرس الكتاب

الصفحة 39 من 372

{6/ ب} فصل

أقل الحيض يوم وليلة في أصح الروايتين [1] ، والثانية بياض يوم، وأكثره خمسة عشر يومًا في أصح الروايتين [2] ، والثانية سبعة عشر يومًا.

وفي أقل الطهر أيضًا روايتان، أحدهما: ثلاثة عشر [3] ، والثانية: خمسة عشر يومًا.

ويتعلق بالحيض ثلاثة عشر حكمًا: يمنع فعل الصلاة، ووجوبها، وفعل الصيام، والاعتكاف، واللبث في المسمجد، والطواف، ومس المصحف، وقراءة القرآن، والوطء في الفرج، وصحة الغسل من الجنابة، ويستبرأ به الرحم في العدد، والاستبراء، وتجب الكفارة على الواطئ فيه دينار، أو نصف دينار.

والمبتدأ بها الدم تجلس يومًا وليلة وتغتسل عقيبه، فإن طبق بها الدم جميع الشهر ففي قدر ما تجلس أربع روايات {7/ أ} أحدها: أقل الحيض، والثانية: غالب الحيض في عادات نسائها وهي الست والسبع. [4]

(1) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 1/ 358.

(2) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 1/ 358.

(3) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 1/ 358.

(4) هذا هو المذهب. انظر: الإنصاف 1/ 363.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت