فهرس الكتاب

الصفحة 295 من 372

قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من بدل دينه فاقتلوه" [1] .

ومن ارتد عن الإسلام وهو بالغ عاقل دعي إلى الإسلام ثلاثة أيام، فإن تاب وإلا قتل.

وتصح ردة الصبي وإسلامه لكن لا يقتل حتى يبلغ ويعرض عليه الإسلام.

ولا تقتل المرتدة حتى تضع حملها إذا كانت حاملًا.

وإذا ادعى شبهة وجب على الإمام إزالتها إن كان من أهل الاجتهاد، أو جمع لها بفقهاء العصر لتزول، فإن زالت، وإلا جبر على الإسلام، لأن الدلالة قد قامت على صحته، فإذا لم يسلم علمنا معاندته.

وإذا تحيز المرتدون ومنعوا عن أنفسهم صاروا حربًا وجاز قتالهم، ولا يجوز استرقاقهم.

ولا تزول أملاك {176/أ} المرتد بنفس الردة، بل تكون أمواله مراعاة، فإن مات كانت لبيت المال في أصح الروايتين [2] ، والأخرى لورثته المسلمين.

ويسترق أولاد المرتدين الذين حدثوا بعد الردة.

والردة لا تسقط الحدود التي وجبت حال الإسلام.

وإذا تحيز المرتدون فأتلفوا على المسلمين مالًا ضمنوا ذلك.

ومن انتقل من أهل الذمة من دين إلى دين فهو مرتد لا يقبل منه إلا الإسلام سواء كان من انتقل إليه خيرًا من الدين الذي كان عليه أو مثله، أو دونه لقوله عليه السلام:"من بدل دينه فاقتلوه" (2) . خرج الإسلام، بدلالة الإجماع بقي ما عداه من الأديان على مقتضى العموم.

(1) رواه البخاري في كتاب الجهاد، وفي كتاب الاعتصام. صحيح البخاري 4/ 75، 9/ 138.

(2) هذا هو الصحيح من المذهب. انظر: الإنصاف 7/ 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت