فهرس الكتاب

الصفحة 180 من 372

والثلثان فرض كل اثنين إذا انفرد أحدهما كان له النصف، وهما البنتان، وبنتا الابن مع عدم البنت، والأختان للأب والأم، والأختان للأب مع عدم الأخت للأب والأم.

والثلث فرض الأم إذا لم يكن لها ولد، ولا ولد ابن، ولا اثنان فصاعدًا من الأخوة والأخوات.

وفرض الاثنين فصاعدًا من ولد الأم.

ويفرض للأم ثلث ما يبقى في مسألة من: زوج وأبوين، وزوجة وأبوين.

والسدس فرض سبعة أشخاص: كل واحد من الأبوين مع الولد.

وهو للأم مع الولد، أو ولد الابن، أو الاثنين فصاعدًا من الأخوة والأخوات من أي جهة كانوا.

وهو للجدة {200/ أ} والجدات.

وهو لبنت الابن مع بنت الصلب تكملة الثلثين.

وهو للواحد من ولد الأم ذكرهم وأنثاهم سواء.

وهو للجد مع الولد، وله حكم نختصه بذكره في موضعه إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت