فهرس الكتاب

الصفحة 134 من 372

جذع، والذكورية، والأنوثية، وأربعة في اللحم: سمين، أو هزيل، لحم كتف، أو فخذ، أو جنب، معلوفًا، أو سائمًا، والجودة والرداءة.

فإن كان في لحم صيد زاد فيه: صيد كلب، أو غيره من الجوارح، أو أحبولة, لأن الآلة يختلف الصيد باختلافها، فبعضها يؤخذ الصيد منه سليمًا، وبعضها يؤخذ الصيد منه غير سليم.

فأما السلم في اللبن؛ فيذكر الحيوان الذي هو أصله، فيذكر جنسه، ونوعه، فأما جنسه فلا يحتاج إليه، ويذكر المرعى، والجودة، والرداءة، ويذكر في السمن ما ذكر في اللبن، ويزيد في السمن ذكر لونه، وكذلك اللبا, ولا يحتاج في اللبن إلى ذكر حلبه يومه, لأن إطلاقه يقتضي الحليب إلا أن يشترط الحامض أو المجمد.

ويجوز السلم في الخبز على ظاهر {62/ب} كلام أحمد -رضي الله عنه- ويضبطه بذكر خبر بر، أو شعير، مغسول أو غيره، والنشاء، والرطوبة، واللون، والجودة، والرداءة، والبلد، فإن الصنعة تختلف باختلافه، ولا يحتاج إلى ذكر الصنعة مع ذكر البلد.

فأما السلم في الصوف والقطن فيذكر في كل واحد منهما خمسة أوصاف:

فالقطن يذكر البلد حلواني، سابوري، بغدادي، واللون أبيض أصفر، والخشونة والنعومة، طويل الشعرة، قصير الشعرة، والجودة، والرداءة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت