فهرس الكتاب

الصفحة 158 من 372

ولا تجب الشفعة في الشقص الممهور، ولا الموهوب، ولا من كان عوضه خمرًا، أو خنزيرًا.

وتجب الشفعة على قدر الانصباء في إحدى الروايتين [1] ، والآخرى: تجب على عدد الرؤوس.

فعلى الأولى إذا باعه الشريك وكان له شفيعان لأحدهم النصف، وللآخر الثلث انتزعا الشقص بينهما لأحدهما ثلاثة أخماسه، وللآخر خمساه. وإذا قلنا: على الرؤوس. كانت الشقص بينهما نصفين.

{76/ أ} وإذا بنى المشتري، أو غرس أخذه الشفيع، ودفع قيمة البناء والغراس إلا أن يشاء المشتري قلعه فله ذلك إلا أن يضر بالشقص.

وإذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن، فالقول قول المشتري، وعهدة المشترى على البائع.

والشفعة لا تورث إلا أن يطالب بها قبل وفاته.

ولا شفعة لمشرك على مسلم، لأنه حق يستحق يخص البنيان، فأشبه الاستعلاء في البنيان.

(1) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الروايتين والوجهين 1/ 449، والمغني 7/ 497، والإنصاف 1/ 275.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت