فهرس الكتاب

الصفحة 177 من 372

والوصية للحمل جائزة إذا وضعته لمدة يعلم أنه كان موجودًا حين الإيصاء.

وإذا أوصى لرجل بعبد من عبيده، وعينه، فقبله الموصى له بعد موت الموصي فهو له، ولو تلف العبد سوى المال كله، كان المال للورثة ولا شيء للموصى له

وإذا كان العبد لا يخرج من الثلث ملك منه بمقدار الثلث إذا لم يجز [1] [الورثة] [2] .

(1) يظهر لي نقص في الكلام الله أعلم بمقداره قد يكون صحيفة أو أكثر.

(2) ما بين المعكوفين زيادة من المحقق لم تذكر بالمخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت