فهرس الكتاب

الصفحة 182 من 372

والأخوات مع البنات عصبة لهن ما فضل، وليست لهن معهن فريضة مسماة، فعلى هذا إذا كان في المسألة: بنت، وأخت لأب وأم، وأخ لأب. كان للبنت النصف، وللأخت الباقي، لأنها عصبة تدلي بسببين، وكذلك حكم الأخوات مع بنات الابن.

وإذا استكمل البنات الثلثين سقط بنات الابن، إلا أن يكون معهن في درجتهن أو أسفل منهن ذكر فيعصبهن فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين.

وإذا استكمل الأخوات للأب والأم الثلثين سقط الأخوات {201/ أ} للأب إلا أن يكون معهن أخ لهن فيعصبهن فيما بقي.

وأربعة من الرجال يعصبون أربعًا من النساء: الابن يعصب أخته، وهي بنت الصلب، وابن الابن يعصب أخته وهي بنت الابن، والأخ يعصب أخته إذا كان لأب، أو لأبوين، ومن عداها، ولا ينفرد ذكورهم بالمال دون إناثهم، أعني إذا كانوا عصبة، فأما إذا كانوا ذوي فروض، كالأخوة للأم لم يسقطوا ولم يعصبوا.

فأما حجب العصبات فلا يتصور فيه حجب عن بعض المال، والعصبة عبارة عن شخص إذا انفرد حاز جميع المال، وإذا كان معه ذو فرض أخذ فاضل المال.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت