فهرس الكتاب

الصفحة 184 من 372

وحالة يرث فيها بهما، وهو مع البنت، وبنت الابن يأخذ السدس بعد نصفها، والباقي بتعصيبه.

وأربعة من الذكور يرثون نساء لا يرثنهم: ابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه، وابن الأخ يرث عمته ولا ترثه، والمولى يرث عتيقته ولا يرثه، والعم يرث بنت أخيه ولا ترثه.

وامرأتان ترثان رجلين لا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: المولاة ترث عتيقها ولا يرثها، وابن البنت ترثه جدته ولا يرثها.

فيمن يدلي بقرابتين يرث بهما: زوج هو ابن عم، فيكون له النصف {202/ ب} والباقي بالتعصيب. وابن عم هو أخ لأم، ويتصور ذلك بأن تتزوج أمك عمك فيولدها ابنًا فهو أخوك لأمك، وهو ابن عمك، فيكون له السدس بكونه أخًا لأم، والباقي بالتعصيب، وسنذكر ما زاد على ذلك في باب ميراث المجوس، والوطء بشبهة إن شاء الله.

ويتصور على أصلنا أن يرثن ثماني زوجات وأكثر، وهو أن يبين أربعًا في مرض موته ويتزوج أربعًا يرثن المبتوتات في المرض مع الزوجات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت