فهرس الكتاب

الصفحة 206 من 372

الانثيين، ويجعلون ولد الأخوات ولد الأب، ولا يورثون معهم أحدًا من ذوي الأرحام بعد عدم ولد البنات، ويجعلون {114/ ب} ولد العمات ولد لجد، ثم على هذا يورثون الأقرب فالأقرب، ويسقطون ما سواهم.

واختلفوا في الجد أبي الأم، وولد البنات، فقال أبو حنيفة: المال كله للجد أبي الأم. وقال محمد، وأبو يوسف: المال لولد البنات.

في المفقود وميراثه

اختلف أهل الأمصار في المفقود وميراثه، فقال الشافعي: إذا مات أحد من ينتسب إليه فإنه ينظر ميراثه منه فوقفه أبدًا حتى يبين حاله، فإن كان مات قبل موت الهالك كان الميراث الموقوف بسببه لورثته، فتنقل المسألة مناسخة.

وروي عن مالك بن أنس في ذلك روايتان، إحداهما: أنه يعمر من ستين سنة إلى سبعين سنة.

والثانية: من ثمانين إلى تسعين سنة.

وقال أبو حنيفة وأصحابه: يعمر مئة وعشرين سنة، ثم يحكم بموته ويصير ميراثه مناسخة.

{115/ أ} ومذهبنا أنه لا يقسم قبل الأربع سنين، وهل يجوز بعد الأربع سنين وقبل انقضاء عدة الوفاة إذا كان له زوجة؟ على روايتين [1] .

(1) المذهب أنه يقسم ما له تمام أربع سنين ولا ينتظر انتهاء عدة الوفاة. انظر الإنصاف 7/ 336.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت