فهرس الكتاب

الصفحة 243 من 372

وإذا ادعى العنة أجل سنة لتمضي عليه أربعة أزمنة، فإن كان ممن لا ينهض عضوه في الشتاء فينهض في الصيف، أو الربيع، أو الخريف، فإذا أيسنا من ذلك فسخنا عليه.

والمجبوب يفسخ نكاحه من غير تأجيل، ومتى حصل الفسخ قبل الدخول فلا مهر، فإن كان عيبًا لا يمنع الدخول ودخل كان لها جميع المهر إذا كان غير عالم، فإن علم فوطئ بعد سقط خيار الفسخ.

وإذا تزوج امرأة فبانت خنثى ملك الفسخ إذا كانت غير مشكل، فإن كان مشكلًا تبينا أنه لم ينعقد العقد، لأن العقد لا يقع إلا في محل يتحقق أنوثيته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت