فهرس الكتاب

الصفحة 250 من 372

بشيء، لأن خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له.

ولو خالعها على عبد فبان حرًا رجع بقيمته، وكذلك إذا خالعها على عصير فبان خمرًا.

ولو خالعها على ما في بطن هذه الجارية، أو على ما في الصندوق فلم يكن فيه شيء لم يستحق عليها شيئًا.

ولو خالعته على ما في يدها من الدراهم فلم يك في {143/ ب} يدها شيء كان له ثلاثة دراهم.

وإن خالعها على غير عوض كان خلعًا ولا شيء له.

وإذا خالعته في مرض موتها على أكثر من ميراثه منها لم يستحق إلا قدر ميراثه لأجل التهمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت