فهرس الكتاب

الصفحة 298 من 372

ولا يتم إحصان الزوج إلا أن تتم شروط الإحصان في الزوجة، فالمجنونة لا تحصن، والعاقل لا يحصن مجنونة، وكذلك في الشرائط الأربع أيها عدم في حق أحد الزوجين لم يحصل الواحد منهما الإحصان.

ولا يجب حد الزنا إلا بأحد شيئين: إما شهادة أربعة أحرار عدول يصفون الزنا، أو إقرار أربع مرات، ولا ينزع عن إقراره فيها حتى يقام عليه الحد.

والزنا هو إيلاج حشفته في فرج تمحض تحريمه، وانتفت شبهته قبلًا كان أو دبرًا امرأة كان الموطئ أو رجلًا [1] .

وفي اللواط رواية أخرى: أنه يقتل بكل حال سواء كان بكرًا أو محصنًا.

وفي إتيان البهائم روايتان، إحداهما: التعزير [2] . والثانية {178/ب} : الحد.

وتقتل البهيمة لئلا تحمل ولدًا مشوهًا.

وإذا مكنت العاقلة من نفسها مجنونًا وجب عليها الحد.

وإذا أقر بالزنا بامرأة بعينها فجحدت حد الرجل وحده.

ومن عقد على ذات محرم كان زانيًا بوطئها، كالأجنبية، ولا يكون العقد عليها شبهة لإسقاط الحد. وفيه رواية أنه يرجم، ولا يفرق بين الإحصان والبكارة.

وإذا وطء أخته من الرضاعة بملك اليمين سقط الحد بشبهة الملك بخلاف عقد

(1) المذهب أن حد اللوطي حد الزاني إن كان بكرًا جلد مئة جلدة وغرب عامًا، وإن كان ثيبًا رجم، انظر: الروايتين والوجهين 2/ 316، والمقنع لابن البنا 3/ 1118، والمغني 21/ 349، والإنصاف 10/ 176.

(2) هذه الرواية هي المذهب انظر: الروايتين والوجهين 2/ 317، والمغني 21/ 351، والإنصاف 10/ 178.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت