فهرس الكتاب

الصفحة 333 من 372

والمعتبر قطعه للحلقوم، والمري، والودجين في إحدى الروايتين [1] ، والأخرى الحلقوم، والمري خاصة.

وتجب التسمية على الذبيحة، ويأتي بها قبل مر المدية، فإن نسيها أبيحت، وإن تركها عمدًا كانت ميتة، ويحتاج إلى قصد، فإن ذبحها المجنون، والطفل الذي لا قصد له لم تبح.

وتصح ذبيحة المرأة، والمراهق، والأقلف، وولد الزنا من غير كراهة.

ويستحب أن يحد الشفرة {236/ ب} ويحسن الذبحة لئلا يعذب الحيوان.

إذا كان المذكي متولدًا من بين أبوين لا تباح ذكاة أحدهما لم تبح ذكاته، وكذلك الحيوان المتولد من بين حيوانين لا يباح أكل أحدهما.

وإذا أتت الذكاة على المقاتل المعتبرة فقطعها، ثم وقع في ماء، أو نار كان مباحًا، لأنه لا حكم للحياة بعد قطع ذلك، كما لو جرح آدميًا، فأتى على مقاتله، ثم طرحه آخر في نار، أو ماء فمات كان الأول هو القاتل دون الثاني، كذلك الذابح هو القاطع المقاتل.

وإذا ذبحت الشاة، أو الناقة وفي بطنها جنين صار مذكى بذكاتها إذا خرج ميتًا، فإن خرج حيًا حياة مستقرة كان له حكم نفسه، فيعتبر في إباحته ذكاة أمه أن يموت في بطنها، أو يخرج ولا حياة فيه مستقرة.

ويباح أكل السمك {237/ أ} الطافئ وهو ما يموت في البحر بغير سبب ويطفو لأن أكثر ما فيه كونه ميتة، وقد أباحه النبي صلى الله عليه وسلم مع تسميته ميتة، وكذلك الجراد يباح بموته سواء كان بسبب أو بغير سبب،

(1) هذه الرواية هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا 3/ 1208، والمغني 13/ 303، والإنصاف 10/ 392.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت