وإذا اجتاز على بستان غيره، وفيه فاكهة معلقة جاز له أن يأكل منها وإن لم يكن به ضرورة إذا كان غير محوط [1] . وفيه رواية أخرى: ولا يباح له الأكل إلا بإذن المالك، فأما المحوط فلا يجوز الأكل {239/ ب} منه إلا بإذن مالكه.
وإذا مر بماشية غيره فهل يباح له الشرب من ألبانها؟ على وجهين- [2] .
والضيافة حق على المسلم للمسلم إذا كان مجتازًا، ولا تجب للحاضر على الحاضر.
(1) هذه الروايه هي المذهب. انظر: المقنع لابن البنا 3/ 1213، والإنصاف 10/ 377.
(2) هذه الرواية هي المذهب. انظر: الإنصاف 10/ 379.