فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 372

رميها فلا شيء على المحلل، فإن سبقهما أحرز سبقهما، وإن كان السابق أحدهما أحرز سبقه وسبق صاحبه ولم يأخذ من المحلل شيئًا، وإن سبقا جميعًا للمحلل فلا شيء عليه.

وإذا أرسل الفرسان لم يجز الجنب، ولا الجلب، وهو أن يجنب فرسًا، أو يزعق فيكون ذلك تحريضًا للفرس على العدو لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا جلب ولا جنب" [1] .

واللعب بالشطرنج حرام.

ويحرم بيع السلاح في الفتنة.

(1) رواه النسائي في كتاب النكاح، المجتبى 6/ 91، 189، 190، والإمام أحمد في المسند 4/ 429، 441، 443.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت