فهرس الكتاب

الصفحة 358 من 372

شهدوا عنده لم يحكم بها.

وكذلك إذا وجد الشاهد خطه في الكتاب.

وإذا شهد نفسان على قضاء الحاكم، ولا يذكر ذلك قبل شهادتهما.

ولا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي في مصر واحد، وإنما يقبل مع تباعد المسافة.

وإذا مات القاضي الكاتب قبل وصول الكتاب، أو عزل حكم {99/ أ} به ولم يمنع ذلك قبوله.

وإن مات المكتوب إليه، أو عزل جاز لغيره الحكم به.

ولا يجوز أن يحكم بعلمه في الأموال ولا الحدود، قال شيخنا في"الخصال":"ويجوز في الجراح، لأنه لا يتهمه فيه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت