فهرس الكتاب

الصفحة 59 من 372

ركعة وقام إلى الثانية {أتمت الطائفة الأولى} [1] لنفسها {21/ أ} بركعة أخرى، وسلمت، وخرجت والإمام يطيل قيام الثانية إلى أن تجيء الطائفة التي كانت تحرس فتصلي معه الركعة التي أدركته فيها فإذا جلس للتشهد أطال حتى تقضي الركعة وتسلم معه فتدرك الأولى فضيلة التحريم، والثانية فضيلة التسليم.

فأما شدة الخوف فهو عند التحام الحرب، واختلاط القوم بعضهم ببعض وانغماسهم في العدو، وعدم إمكان الانقسام فإنه يستقبل بوجهه للقبلة عند التحريمة، ويكون مصليًا على حسب حاله مقبلًا ومدبرًا إلى القبلة وغيرها، ويومئ بالركوع والسجود إيماء، إلا أن سجوده اخفض من ركوعه.

في صلاة الكسوف

إذا كسفت الشمس، أو خسف القمر فزع الناس إلى الصلاة لما دخل على النير من العارض {} [2] بالله سبحانه خوفًا أن يكون عذابًا فينزل بكم {} (2)

الزلازل لا يصلى لها {21/ ب} ، لأنها قد كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فلم يصلوا لها، ولسنا نريد بقولنا"لا يصلي"لا يتنفل بل لا يرسم لذلك صلاة تخصه، فإن تنفل كان حسنًا، لأن الاشتغال بعبادة الله حسن في كل حال، لكن لم يشرع لها صلاة مخصوصة بها.

وفي صفة صلاة الكسوف روايتان: إحداهما: ركعتان في كل ركعة ركوعان.

(1) طمس بالمخطوط لم يتضح لي والعلة ما أثبت.

(2) كلمات يسيرة لم تتضح لي من جراء طمس بالمخطوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت