فهرس الكتاب

الصفحة 64 من 372

ويبطل جميع هذه الصلوات المقدم ذكرها عشرة أشياء: الحدث، والكلام، والقهقهة، والعمل الكثير لغير الضرورة، والسلام عامدًا، والقدرة على استعمال الماء في حق المتيمم، ورؤية الستارة [1] وهي بالبعد منه، وانقطاع دم المستحاضة، وسلس البول، وظهور قدم الماسح من الخف الممسوح عليه، والإخلال بشيء من الشرائط والأركان.

ويكره ما نهي عنه في الصلاة من السدل، والتخصر، وفرقعة الأصابع، والقرن، والإقعاء، واشتمال الصماء، ونفخ موضع السجود، وتقليب الحصى، والتروح، وعمل كثير يخرجه عن هيئة الخشوع.

والسدل إسبال الثوب، والإقعاء قعوده على عقبيه، والقرن إلصاق كعبيه، والاشتمال بالثوب الواحد على بدنه هو الصماء، والباقي معلوم.

ولا يكره عدد الآي، ولا التسبيح في الصلاة {25/ أ} ويكره التلثم على الأنف والفم، وشد الوسط، وتشمر الأكمام، والصلاة في الثوب المعصفر.

والأكل في الصلاة كالعمل.

ويحرم فعل النافلة في خمس أوقات: بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد طلوعها حتى تبيض، وحين الزوال حتى تزول، وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، وحين غروبها حتى يتكامل غروبها.

(1) أي ما يستر به عورته إذا كان عاريًا في صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت