ومن ترك الصلاة وهو بالغ عاقل لم يخل من ثلاثة أحوال: إما أن يكون قريب عهد بالإسلام فيعرف ذلك ولا يقتل قبل تعريفه، أو يكون معتقدًا تركها فيقتل مرتدًا بعد عرض الإسلام عليه ثلاثًا.
الحالة الثالثة: أن يتركها تكاسلًا، فيعرف بما يجب عليه من القتل ويدعى إليها ثلاث صلوات، فإن صلى وإلا {31/ ب} قتل في آخر وقت الرابعة من الصلوات كافرًا في أصح الروايتين [1] .
(1) المذهب إن أبى من الصلاة حتى تضايق وقت التي بعدها وجب قتله كافرًا. انظر: الإنصاف 1/ 401, 404.