فهرس الكتاب

الصفحة 1128 من 1877

جارٍ على المشهور من وجوب التخميس، أما على رأْي الغزاليِّ وإمَامِهِ: في أن ما أُخذ من الكفار على وجه الاختلاس أو السرقة يكونُ لآخِذِهِ؛ ولا يُخمس؛ فَلاَ، وهو ما ادَّعى الإمامُ في موضعٍ الإجماع عليه أعنِي أنه لا يخمس، وقال ابنُ الرفعةِ: إنه المشهورُ لكن الذى رجَّحَهُ الرافعيُّ وقال: إنه الموافقُ لإِيْرَادِ أكثرهم أنه غنيمةٌ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت