فهرس الكتاب

الصفحة 641 من 1877

فالنص في الإملاء أنه لا دم عليه قياسًا على التمتع، وقيل: يجب؛ لأن اسم القِران لا يزول بالعود إلى الميقات بخلاف التمتع.

بَابُ مُحَرَّمَاتِ الإِحْرَامِ

أَحَدُهَا: سَتْرُ بَعْض رَأسِ الرَّجُلِ بمَا يُعَدُّ سَاترًا، لقوله - صلى الله عليه وسلم - في المُحْرِمِ الذِي خَرَّ عَنْ بَعِيْرِهِ (•) : [لا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا] متفق عليه [1159] ، وذكر الوجه في هذا الحديث في مسلم غريب؛ وهو وهمٌ من بعض الرواة قاله البيهقى [1160] ، واحترز بالرجل عن المرأة والخنثى وسيأتى حكمهما؛ وبما يعد ساترًا عن الماء ونحوه، إِلَّا لِحَاجَةٍ، كَمُدَاوَاةٍ أو حَرٍّ أو بَردٍ لقوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [1161] لكن مع لزوم الفدية قياسًا على الحلق بسبب الأذى، وَلُبْسُ المَخِيطِ أَوِ الْمَنْسُوجِ أوِ الْمَعْقُودِ فِي سَائِرِ بَدَنِهِ، لقوله - صلى الله عليه وسلم: [لَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلَا الْعِمَامَةَ وَلَا الْبُرْنُسَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الخِفَافَ إِلَّا أَحدٌ لَا يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ] متفق عليه [1162] ، والمعتبر

(•) في نسخة (3) : خَرَّ عَنْ بَعِيرِهِ مَيْتًا.

(1159) رواه البخارى في الصحيح: كتاب الجنائز: باب الكَفَنْ في الثوبين: الحديث (1265) . ومسلم في الصحيح: كتاب الحج: باب ما يفعل بالمحرم إذا مات: الحديث (98/ 1906) .

(1160) ذكر الوجه في الحديث في صحيح مسلم في الرقم (98/ 1906) . أخرجها الطبراني بسند آخر في المعجم الكبير: ج 12 ص 63: الحديث (12538) ، وقال البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الجنائز: باب المحرم يموت: الحديث (6745) : رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حُمَيْدِ عن عبيد الله بن موسى هكذا، وَهُوَ وَهْمٌ مِن بعضِ رواتِهِ في الإسناد والمتن جميعًا. انتهى.

(1161) الحج / 78.

(1162) رواه البخارى في الصحيح: كتاب العلم: الحديث (134) وفي كتاب الصلاة: الحديث (366) وفي كتاب الحج: الحديث (1542) . ومسلم في الصحيح: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة: الحديث (1/ 1177) . ونص الحديث كما في صحيح البخارى=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت