فهرس الكتاب

الصفحة 1597 من 1877

كِتَابُ الرِّدَّةِ

الرِّدَّةُ: هِيَ في اللُّغَةِ، الرُّجُوعُ عَنِ الشَّيْءِ إِلَى غَيْرِهِ، قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ} [215] ، وَقِيْلَ: الإِمْتِنَاعُ مِنْ أَدَاءِ الْحَقِّ، وَمِنْهُ إِطْلَاقُ الرِّدَّةِ عَلَى مَانِعِي الزَّكَاِة في زَمَنِ الصِّدّيقِ - رضي الله عنه -؛ وَهِيَ فِي الشَّرْعِ مَا سَيَأْتِي في كَلَامِ الْمُصَنفِ؛ وَهِيَ أفْحَشُ أَنْوَاعِ الْكُفْرِ وَأَغْلَظُهَا حُكْمًا، وَالأَصْلُ في الْبَابِ قَوْلُهُ تَعَالَى: {مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. . .} الآية [216] ، وَقَوْلُهُ -عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ-: [مَنْ بَدَّلَ دِيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ] رواه البخاري [217] .

هِيَ قَطْعُ الإِسْلَامِ بِنِيَّةٍ أَوْ قَوْلِ كُفْرٍ أَوْ فِعْلٍ سَوَاءٌ قَالَهُ اسْتِهْزَاءً أَوْ عِنَادًا أَوِ اعْتِقَادًا، فَمَنْ نَفَى الصَّانِعَ أَوِ الرُّسُلَ أَوْ كَذِّبَ رَسُولًا أَوْ حَلَّلَ مُحَرَّمًا بِالإِجْمَاعِ كَالزِّنَا وَعَكْسَهُ، أي حرّم حلالًا بالإجماع كالنكاح، أَوْ نَفَى وُجُوبَ مُجْمَعٍ عَلَيِهِ، أي مَعْلُومٌ مِنَ الدِّيْنِ بِالضَّرُورَةِ كركعة من الصلوات الخمس، أَوْ عَكْسَهُ، أي اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كصلاة سادسة، أَوْ عَزَمَ عَلَى الْكُفْرِ غَدًا أَوْ تَرَدَّدَ فِيْهِ كَفَرَ، أي وكذا إذا اعتقد قِدَمَ العَالَم أو حدوث الصانع أو نفي ما هو ثابت للقديم بالإجماع ككونه عالمًا قادرًا أو أثبتَ ما هو مَنْفِيٌّ عنه بالإجماع كالألوان

(215) المائدة / 21.

(216) المائدة / 54.

(217) الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ رواه البُخَارِي في الصحيح: كتاب الجهاد والسير: باب لا يعذب بعذاب الله: الحديث (3017) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت