فهرس الكتاب

الصفحة 924 من 1877

الإِجارَةُ: هِي بكَسرِ الْهَمْزَةِ، وَحَكَى الرافِعِيُّ ضَمَها، وَصاحِبُ الْمُسْتَعْذَبِ فَتْحَها، وَهِيَ في الشَّرع عَقْد عَلَى مَنْفَعَةٍ مَقْصُودَةٍ مَعْلُومَةٍ قابِلَةٍ لِلْبَذْلِ والإِباحَةِ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ. والأصلُ فِيها قَبْلَ الإِجْماع والسُّنةِ الشَّهِيرَةِ قوْلُهُ تَعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [165] والْحاجَةُ بَلِ الضَّرُورَةُ داعِيَةٌ إِلَيها، فَإِنهُ لَيسَ لِكُلّ أَحَدٍ مَركُوبٍ وَمَسْكَنٍ وَخادِمٍ فَجُوزتْ لِذَلِكَ.

شَرطُهُما، أَيِ الْمُؤَجّرُ والْمُستأجِرُ، كَبائِع وَمُشْتَرٍ، أي مِن البُلُوغ، والْعَقْلِ، والرشْدِ، والطواعِيَةِ، كما في سائرِ التصَرُّفاتِ. ولأنها صنفٌ من البيع، والصيغَةُ: آجَرتُكَ هَذا أو أَكْريتُكَ، أَو مَلْكتكَ مَنافِعَهُ سَنَةً بِكَذا، فَيَقُولُ، أي على الاتصالِ: قَبِلْتُ أَو استأجَرتُ أَو اكْتَرَيتُ، لأنها بيعٌ، فلا بد فيها من الإيجابِ والقبولِ، والخلافُ في المعاطاة في البيع جارٍ هنا، وفي الرهنِ والْهِبَةِ وصرَّحَ به في شرح المهذبِ، في كتاب البيع عن المتولي وآخرين، والأصَحُّ انْعِقادُها بِقَوْلهِ: آجَرتُكَ مَنْفَعَتها، أي وَذِكْرُ المنفعةِ تأكيدٌ، والثاني: لا يصحُّ، لأنَّ لفظَ الإجارةِ وُضِعَ مضافًا إلى العَينِ، ومَنعُها بِقَولِهِ: بِعتُكَ منْفَعَتَها، لأنَّ البيعَ موضوعٌ لِمِلكِ الأعيانِ فلا يستعمل في المنافع، كما لا ينعقدُ البيعُ بلفظِ الإجارةِ، والثاني: يجوز، لأنها صنفٌ من البيع، وَهِيَ قِسْمانِ: وارِدَةٌ عَلَى عَينٍ كإجارَةِ الْعَقَارِ وَدابَّةٍ أوْ شَخْصٍ مُعَينَينِ،

(165) الطلاق / 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت