فَرْعٌ: يكرهُ إمساكُ الفَضْلِ والغيرُ محتاجٌ إليه؛ كما بوَّبَ عليه البيهقيُّ واستدلَّ لهُ [335] ؛ فإن اضطرَّ الغيرُ وجبَ بذلُهُ لَهُ؛ لكن بعوضٍ. وقال الإمامُ في الغَيَاثِيِّ؛ يجبُ على الْمُوْسِرِ الْموَاسَاةُ بما زادَ على كِفَايَتِهِ سَنَةً.
= يَمْلِكُ فَيَقُوْلُ هَذِهِ صَدَقَةٌ ثُمَّ يَقْعُدُ يَسْتَكِفُّ النَّاسَ، خَيْرُ الصدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى]. رواه الحاكم في المستدرك: كتاب الزكاة: الحديث (1507/ 81) ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
(335) السنن الكبرى للبيهقي: جماع أبواب صدقة التطوع: باب كراهية إمساك الفضل وغيره محتاج إليه: الأحاديث (7873 - 7876) : ج 6 ص 139.