فهرس الكتاب

الصفحة 1535 من 1877

الصَّلَاةُ والسَّلَامُ [جَعَلَ الدِّيةَ اثنا عَشَرَ ألفًا] قال النسائي وغيره: والصواب إرساله [173] ، وفي وجه مُخَرجٍ على القديم: أن الدراهم مقدرة بعشرة آلاف درهم،

وَدِيَةُ أهلِ الكتابِ يَوْمَئِذٍ النصفُ مِنْ دِيَةِ المسُلِمِينَ، قالَ: وَكانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ حَتَّى استُخلِفَ عُمَرُ - رضي الله عنه -؛ فَقامَ خَطِيبًا، فقالَ: (إِن الاِبِلَ قَد غَلَت) ، قَالَ: فَفَرَضها عُمَرُ عَلَى أهْلِ الذهَبِ ألفَ دِينارِ، وعَلَى أهلِ الوَرِقِ اثنَي عَشَرَ ألفًا. رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: باب الدية كم هي: الحديث (4542) . والبيهقي في السنن الكبرى: كتاب الديات: جماع أبواب أسنان إبل الخطأ: الحديث (16608) .

• في الحاوي الكبير للماوردي: كتاب الديات: باب أسنان الخطأ: ج 12 ص 229؛ قال الماوردي: ودليلنا ما روى سفيان بن عُيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس، أن رَسُولَ الله - صلى الله عليه وسلم - جَعَل الدية اثنَيْ عَشَرَ ألفَ دِرهَمٍ. ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في الدية باثني عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة -يريد العبادلة كما سيأتي- وابن عباس، وأنس بن مالك، وأبو هريرة رضوان الله عليهم، ولم يظهر مخالف، فكان إجماعًا لا يسوغ خلافه. قلتُ: حسب ما قاله الإمام الماوردي -رحمه الله-؛ لا ينظر إلى ضعف حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لشواهده العملية؛ ونقل إجماع الصحابة على أمره - صلى الله عليه وسلم - في الموضوع المناط للمسألة. والله أعلم.

• عن ابن شهاب الزهري -رحمه الله-؛ عن مكحول وعطاء، قالوا: أدرَكنا الناسَ عَلَى أنَّ دِيَةَ المُسلِمِ الحُر عَلَى عَهْدِ النبي - صلى الله عليه وسلم - مِائَة مِنَ الإبلِ؛ فَقَومَ عُمَرُ بنُ الْخَطْابِ - رضي الله عنه - تِلْكَ الدّيَةَ عَلَى الْقُرى ألفَ دِينارٍ أوِ اثنَيْ عشرَ ألْفُ درهَمٍ. رواه البيهقي في السنن الكبرى: الأثر (16602) . قُلْتُ: إن المعنى قائم بإجماع الصحابة. والله أعلم.

(173) الحديث عن ابن عباس -رضي الله عنهما-؛ (أنَّ رَجُلًا مِنْ بني عَدِي قُتِلَ؛ فَجَعَلَ النبِيُّ -صلى الله عليه وسلم - دِيَتَهُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا) . رواه أبو داود في السنن: كتاب الديات: الحديث (4546) . والترمذي في الجامع: كتاب الديات: باب في الدية كم هي من الدراهم: الحديث (1388) . والنسائي في السنن: كتاب القسامة: باب ذكر الدية من الورق: ج 8 ص 44؛ وقال: اللفظ لأبي داود. وفي السنن الكبرى: كتاب القسامة: باب كم الدية من الورق: الحديث (7007/ 2) ، وقال النسائي: محمد بن مسلم ليس بالقوي، والصواب مرسل، وابن ميمون ليس بالقوي. وابن ماجه في السنن: كتاب الديات: دية الخطأ: الحديث (2629) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت