فهرس الكتاب

الصفحة 1612 من 1877

أَوْ حَرٍّ وَبَرْدٍ فَلاَ ضَمَانَ عَلَى النَّصِّ، لأن التلف حصل من واجب أُقيم عليه، وفيه قول مُخَرَّجٌ فيما إذا خَتنَ أقلف في حرٍّ أو بردٍ شديدين؛ فإن النص هناك الضمان وهو الأصح فيه، والفرقُ أن الْجَلْدَ يثبتُ بالنص والختان بالاجتهاد، فَيَقْتَضِي أَنَّ التَّأْخِيْرَ مُستَحَبٌّ، هو كما قال، لكن قال في الروضة: فالمذهب وجوبه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت