بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ] متفق عليه [278] وفي البخاري: أنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ [أُتِيَ بِسَكْرَانٍ؛ فَأَمَرَ بضَرْبِهِ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِيَدِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بنَعْلِهِ؛ وَمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَهُ بِثَوْبِهِ] [279] ، وَقِيْلَ: يَتَعَيَّنُ سَوْطٌ، لإجماع الصحابة على الضَّرْبِ بهِ [280] ، وَلَوْ رَأَى الإِمَامُ بُلُوغَهُ ثَمَانِيْنَ جَازَ في الأَصَحِّ، اقتداءً بعمر، وروى مرفوعًا أيضًا [281] ، والثاني: لا تَجُوْزُ الزيادة، لرجوع عليٍّ - رضي الله عنه - إلى أربعين [282] ، وَالزِّيَادَةُ تَعْزِيْرَاتٌ،
(278) عَنْ أنَسِ بْنِ مَالِكٍ - رضي الله عنه -؛ [أَنَّ النَّبِيَّ جَلَدَ - ضَرَبَ - فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنِّعَالِ] . رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب ما جاء في شرب شارب الخمر: الحديث (6773) . ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث (36/ 1706) .
(279) عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ، قَالَ: [اضْرِبُوهُ] قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: (فَمِنَّا الضَّارِبُ بيَدِهِ، وَالضَّارِبُ بِنعْلِهِ، وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهِ؛ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ: أَخْزَاكَ اللهُ! ) قَالَ: [لاَ تَقُولُواْ هَكَذَا؛ لاَ تُعِيْنُواْ عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ] . رواه البخاري في الصحيح: كتاب الحدود: باب الضرب بالجريد والنعال: الحديث (6777) .
(280) عَن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرٍ قَالَ: فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ؛ كَتَبَ إِلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ: (إِنَّ النَّاسَ قَدِ انْهَمَكُواْ في الشُّرْبِ حَتَّى تَحَاقَرُواْ الْحَدَّ وَالْعُقُوبَةَ؟ ) قَالَ: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلْهُمْ! وَعِنْدَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ - فَسَأَلَهُمْ! (فَأَجْمَعُواْ عَلَى أَنْ يُضْرَبَ ثَمَانِيْنَ) . رواه أبو داود في السنن: كتاب الحدود: الحديث (4489) .
(281) • عَنْ أنَسٍ - رضي الله عنه -؛ قَالَ: [جَلَدَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الْخَمْرِ بِالْجَرِيْدِ وَالنَّعَالِ، وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِيْنَ. فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ وَدَنَا النَّاسُ مِنَ الرِّيْفِ وَالْقُرَى، قَالَ لأَصْحَابِهِ: (مَا تَرَوْنَ؟ ) قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: اجْعَلْهَا كأَخَفِّ الْحُدُودِ، فَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِيْنَ] . رواه الإمام أحمد في المسند: ج 3 ص 115، وفي لفظ: [كَانَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يُعَزِّرُ ... ] في المسند: ج 3 ص 180. ومسلم في الصحيح: كتاب الحدود: باب حد الخمر: الحديث (36/ 1706) . وأبو داود في السنن: كتاب الحدود: باب الحد في الخمر: الحديث (4479) .
• وروي مرفوعًا عن أنس عند الإمام أحمد في المسند: ج 3 ص 176.
(282) عَنْ حُصَيْنِ بْنِ الْمُنْذِرِ؛ قَالَ: شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانٍ وَأُتِيَ بِالْوَليْدِ قَدْ صَلَّى الصُّبْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيْدُكُمْ؟ ! فَشَهِدَ عَلِيْهِ رَجُلاَنِ، أَحَدُهُمَا حِمْرَانُ. أَنَّه شَرِبَ الْخَمْرَ؛ =