فهرس الكتاب

الصفحة 1740 من 1877

وبه قال الشيخ أبو حامد وغيره لا جرم اعترض المصنف عليه بقوله: قُلْتُ: الأَصَحُّ جَوَازُهُ، ثم قال: وَشَرْطُهُ، أي شرط قطع بعضه لأكله، فَقْدُ الْمَيْتَةِ وَنَحْوِهَا، أي فإن وجد شيئًا يأكله حرم قطعًا، وَأَنْ يَكُونَ الْخَوْفُ مِنْ قَطْعِهِ أَقَلَّ، أي فإن كان أكثر حُرَّم قطعًا، وَيَحْرُمُ قَطْعُهُ، أي من نفسه، لِغَيْرِهِ وَمِنْ مَعصُومٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ، إذ ليس فيه إتلاف البعض لإبقاء الكل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت